الشهيد الثاني
58
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولو زرع ) الغاصب ( 1 ) ( الحب ( 2 ) ) فنبت ( أو أحضن البيض ) فأفرخ ( فالزرع والفرخ للمالك ) على أصح القولين ، لأنه عين مال المالك وإنما حدث بالتغير اختلاف الصور ( 3 ) ، ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب . وللشيخ قول بأنه ( 4 ) للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الإتلاف ، ولأن النماء بفعل الغاصب . وضعفهما ( 5 ) ظاهر . ( ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ) إلى بلد المالك ( ومؤنة نقله ) وإن استوعبت أضعاف قيمته ، لأن عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا ( 6 ) ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه فيما انتقل إليه ، لأن حقه الرد ، دون الأجرة ( ولو رضي المالك بذلك المكان ) الذي نقله ( 7 ) إليه ( لم يجب ) الرد على الغاصب . لإسقاط المالك حقه منه ( 8 ) فلو رده حينئذ كان له إلزامه برده إليه . ( ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ) ، لأصالة البراءة من الزائد ولأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد ( 9 ) فيكلف